تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
كان أحوط خصوصاً إذا لم يكن للميت ولد ( 1 ) . [ 1845 ] مسألة 3 : إذا مات أكبر الذكور ( 2 ) بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر . [ 1846 ] مسألة 4 : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت ، فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون ( 3 ) إذا عقل ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما . [ 1847 ] مسألة 5 : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي هو الأوّل . [ 1848 ] مسألة 6 : لا يعتبر في الولي كونه وارثاً فيجب على الممنوع ( 4 ) من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر . [ 1849 ] مسألة 7 : إذا كان الأكبر خنثى ( 5 ) مشكلًا فالولي غيره من الذكور وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه . [ 1850 ] مسألة 8 : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم ، وإن كان
شرح
( 1 ) - لا يترك الاحتياط في هذه الصورة ، ولا وجه له في غيرها . ( 2 ) - لو لم يف زمان حياته للقضاء فالأحوط أن يأتي به من بعده . ( 3 ) - مشكل ، ولا سيّما إذا استمرّ جنونه ؛ إذ المستفاد من مجموع أخبار المسألة أنّ توجّه التكليف إليه يكون بملاك كونه وليّاً للميّت حين موته ، والصبيّ والمجنون لا يعدّان من أوليائه لا عرفاً ولا شرعاً . ( 4 ) - مشكل ؛ ولكنّ الاحتياط يقتضي ذلك . ( 5 ) - الظاهر أنّ حكم المسألة حكم واجدي المنيّ في الثوب المشترك بينهما كما في المسألة التالية . نعم ، لو لم نشترط البلوغ في الوليّ فالخنثى إذا بلغ بعد موت أبيه كان مقتضى علمه إجمالًا بتوجّه تكاليف الرجال إليه أو تكاليف النساء الاحتياط بينهما ، فيجب عليه القضاء ، إلّا أن يأتي به غيره فيسقط عنه .