ولم يتمكّن من قضائه ( 1 ) ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه وأهمل به ، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه ( 2 ) وإن لم يتمكّن من قضائه ، والمراد به الولد الأكبر ( 3 ) ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد من الأب والأخ والعمّ والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثمَّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة .
[ في من يجب عليه ]
[ 1843 ] مسألة 1 : إنّما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّاً .
[ 1844 ] مسألة 2 : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن
شرح
( 1 ) - الوجوب في المتمكّن أوضح وفي غيره مبنيّ على الاحتياط . ولعلّ نظر المصنّف في هذه العبارة إلى ما مرّ من الحائض التي كانت طاهرة في أوّل الوقت ثمَّ حاضت وماتت .
( 2 ) - الظاهر عدم وجوب قضاء الصوم في المعذور الذي لم يتمكّن من قضائه إلّا في السفر ، فإنّ الأحوط بل الأقوى فيه القضاء مطلقاً .
( 3 ) - الأحوط أن يأتي به أكبر الذكور ممّن يرثه فعلًا على ترتيب طبقات الإرث ، ويشارك الأب لو كان حيّاً مع الولد الأكبر من الذكور ، ويأتي حكم تعدّد الأكبر في المسألة التاسعة . ولو شارك جميع من يرث فعلًا في تعيين من يتصدّى له وتعيين مقدار من التركة بإزائه ، لكان أولى وأحسن ؛ إذ لعلّ المستفاد من أخبار هذا الباب وباب تجهيز الميّت أنّ المسألتين من واد واحد ، وأنّ تجهيز الميّت وقضاء واجباته حقّ له ، جعله اللَّه تعالى على من يرثه ويغتنم من قبله .