تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
الاحتياط بالتكرار . [ 1856 ] مسألة 14 : المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر لا الميّت ، فيجهر في الجهريّة وإن كان القضاء عن الامّ . [ 1857 ] مسألة 15 : في أحكام الشكّ والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميّت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنّه يراعي تكليف الميّت ( 1 ) ، وكذا في أصل وجوب القضاء فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجباً بمقتضى مذهبه ، إلّا إذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب الميّت فيراعي حينئذٍ تكليف نفسه .

[ إذا شك في المقدار ]

[ 1858 ] مسألة 16 : إذا علم الولي أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر ( 2 ) من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء ، وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه . [ 1859 ] مسألة 17 : المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولداً فالولي هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولداً . [ 1860 ] مسألة 18 : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر ( 3 ) وجب على الولي قضاؤها . [ 1861 ] مسألة 19 : الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميّت ( 4 ) بأن عليه قضاء ما فات لعذر ( 5 ) . [ 1862 ] مسألة 20 : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي
شرح
( 1 ) - بل تكليف نفسه ، وكذا في أصل وجوب القضاء . ( 2 ) - مرّ عدم الفرق بين ما فاتت لعذر وغيره . ( 3 ) - بل مطلقاً كما مرّ . ( 4 ) - إن وثق بصدقه ، وإلّا فعلى الأحوط . ( 5 ) - أو لغير عذر .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 628 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري