تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
[ 1839 ] مسألة 27 : إذا لم يعين كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات يجب الإتيان على الوجه المتعارف . [ 1840 ] مسألة 28 : إذا نسي بعض المستحبّات التي اشترطت عليه ( 1 ) أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلّا إذا كان المقصود تفريغ الذمّة ( 2 ) على الوجه الصحيح . [ 1841 ] مسألة 29 : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشك في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ في أنّها الصبح أو الظهر مثلًا وجب الإتيان بهما . [ 1842 ] مسألة 30 : إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا فالأحوط الاستئجار عنه .

فصل في قضاء الوليّ

[ في ما يجب عليه ]

يجب على ولي الميّت رجلًا كان الميّت أو امرأة على الأصح ( 3 ) حرّاً كان أو عبداً أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر ( 4 ) من مرض أو سفر أو حيض فيما يجب فيه القضاء
شرح
( 1 ) - ربما يقال : إنّ الاشتراط ينصرف إلى حال الذكر فقط . ولو سلّم فالتقسيط إنّما يصحّ مع جعله جزءاً من العمل المستأجر عليه ؛ إذ لو كان أخذه بنحو الشرطيّة صار تخلّفه موجباً للخيار ، فإن أمضى فهو ، وإن فسخ رجع بالأجرة المسمّاة وأدّى أجرة مثل الناقص . ( 2 ) - بمعنى أنّه المستأجر عليه ، لا كونه داعياً فقط . ( 3 ) - بل على الأحوط ، وكذا في العبد . ( 4 ) - بل مطلقاً ، وإن كان الحكم فيما ترك عن عصيان وطغيان مبنيّاً على الاحتياط ، وكان المناسب التمثيل للعذر بمثل النوم والنسيان ونحوهما ؛ إذ المرض والسفر ليسا عذراً لترك الصلاة ، والحيض لا يوجب قضائها ، إلّا إذا كانت المرأة طاهرة في أوّل الوقت بمقدارها ثمَّ حاضت .