تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
وجب على الولي قضاؤها ( 1 ) . [ 1863 ] مسألة 21 : لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار ( 2 ) من تركته ، وكذا لو تبين بطلان ما أتى به . [ 1864 ] مسألة 22 : لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمّته بفوائت نفسه ، ويتخير في تقديم أيهما شاء .

[ لا يجب عليه الفور في القضاء ]

[ 1865 ] مسألة 23 : لا يجب عليه الفور ( 3 ) في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط . [ 1866 ] مسألة 24 : إذا مات الولي بعد الميّت قبل أن يتمكن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال ( 4 ) . [ 1867 ] مسألة 25 : إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميّت فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عنه .

فصل في الجماعة

[ هي من المستحبّات الأكيدة ]

وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض ( 5 ) خصوصاً اليومية منها وخصوصاً في الأدائية ولا سيما في الصبح والعشاءين وخصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء ، وقد ورد في فضلها وذمّ تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ، ففي الصحيح : « الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ - أي : الفرد - بأربع وعشرين
شرح
( 1 ) - أي : الإتيان بها ولو في الوقت . ( 2 ) - مرّ أنّ الأحوط استيجار كبار الورثة لذلك من سهامهم . ( 3 ) - الأحوط عدم التأخير ، إلّا مع الوثوق ببقاء الحياة والتمكّن من أداء التكليف . ( 4 ) - راجع : المسألة الثالثة وما علّقناه عليها . ( 5 ) - يأتي الإشكال في صلاتي الاحتياط والطواف .