تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
الإجارة ( 1 ) فيرجع المؤجر ( 2 ) بالأجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل ، نعم لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة ( 3 ) . [ 1835 ] مسألة 23 : إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير ( 4 ) أجرة المثل بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين . [ 1836 ] مسألة 24 : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه ( 5 ) أو الصلاة الاستئجارية إشكال من أهميّة صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ اللَّه . [ 1837 ] مسألة 25 : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية لا يجوز له ( 6 ) أن يأتي بها بعد الوقت إلّا بإذن جديد من المستأجر . [ 1838 ] مسألة 26 : يجب تعيين الميّت المنوب عنه ويكفي الإجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
شرح
( 1 ) - هذا إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت ، ولم يكن الأجير متمكّناً منه قبل عمل المتبرّع ، وبالتبرّع حصل العلم بالفراغ . وأمّا إذا وقعت على ذات العمل أو على التفريغ ولكن احتمل فساد عمل المتبرّع ، فلا وجه لانفساخها حينئذٍ ، ولو تمكّن من العمل قبل التبرّع وأخّره عمداً حتّى حصل بالتبرّع ، كان المستأجر بالخيار بين فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة وبين الإمضاء ومطالبة قيمة العمل . ( 2 ) - الظاهر أنّه من سهو القلم ، والصحيح المستأجر . ( 3 ) - مع عدم شرط المباشرة . ( 4 ) - إن أتى بالعمل بأمر المستأجر لا بزعم صحّة الإجارة ، وإلّا فعلى الأحوط . ( 5 ) - هذا هو المتعيّن ، ويرجع المستأجر إليه بقيمة العمل بعد ما كان قادراً على إتيانه . ( 6 ) - ويرجع المستأجر إليه بقيمة العمل إن كان قادراً على إتيانه وفرّط فيه .