بالترتيب .
[ 1831 ] مسألة 19 : إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة يجب أن يعين الوقت ( 1 ) لكلّ منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعين لكلّ منهم أن يبتدئ في دوره بالصلاة الفلانيّة مثل الظهر ، وأن يتمّم اليوم والليلة في دوره ، وأنّه إن لم يتمّم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلّا لاختل الترتيب ، مثلًا إذا صلّى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقيّة مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين .
[ 1832 ] مسألة 20 : لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار بل يتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً ، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنّه أتى به باطلًا وجب الاستئجار ثانياً ، ويقبل قول الأجير ( 2 ) بالإتيان به صحيحاً ، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملًا لفعله على الصحة ( 3 ) إذا انقضى وقته ، وأمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل .
[ 1833 ] مسألة 21 : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلّا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذٍ فلا يجوز أن يستأجر بأقلّ من الأجرة المجعولة له إلّا أن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلًا .
[ 1834 ] مسألة 22 : إذا تبرع متبرع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت انفسخت
شرح
( 1 ) - على الأحوط مع إحراز علم الميّت بالترتيب على ما مرّ في الحاشية السابقة . نعم ، لو عيّن المستأجر الوقت وجب رعايته .
( 2 ) - إن حصل الوثوق بقوله .
( 3 ) - مع حصول الوثوق بأصل الإتيان ، انقضى الوقت أم لا ؛ وإلّا فلا مجال لأصالة الصحّة وإن انقضى الوقت ، وإجراء قاعدة الشكّ بعد الوقت في المقام محلّ إشكال .