أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام عليه السلام وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة ، لكنّ الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام عليه السلام .
[ 2978 ] مسألة 18 : لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك ، إلّا في بعض الأحوال كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسراً وأراد تفريغ الذمّة فحينئذٍ لا مانع منه ( 1 ) إذا رضي المستحقّ بذلك .
[ 2979 ] مسألة 19 : إذا انتقل إلى الشخص ( 2 ) مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه ، لم يجب عليه إخراجه فإنّهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك ، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها .
تمّ كتاب الخمس
شرح
( 1 ) - في الاستثناء تأمّل ، إذ إعسار المالك لا يصحّح تضييع الحقوق الواجبة ؛ وإنّما يوجب الإنظار إلى اليسار . نعم ، يجوز ذلك للحاكم إن رآه صلاحاً .
( 2 ) - من شيعتهم عليهم السلام .
والحمد للَّه ربّ العالمين ، وصلّي اللَّه على محمّد وآله الطاهرين ،
ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين .