تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1016

مساهمون:

ص١٠١٦
[ 2971 ] مسألة 11 : ليس من النقل لو كان مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضاً عن الذي عليه في بلده ، وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه ( 1 ) خمساً ، وكذا لو نقل قدر الخمس ( 2 ) من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه . [ 2972 ] مسألة 12 : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان . [ 2973 ] مسألة 13 : إن كان المجتهد الجامع للشرائط ( 3 ) في غير بلده جاز نقل حصة الإِمام عليه السلام إليه ، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً ، بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر . [ 2974 ] مسألة 14 : قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عَروضاً ( 4 ) ، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته ( 5 ) وإن قبل المستحقّ ورضي به . [ 2975 ] مسألة 15 : لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم ، سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة ، وفي تشخيصه بالعزل إشكال . [ 2976 ] مسألة 16 : إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه ( 6 ) خمساً ، وكذا في حصة الإمام عليه السلام إذا أذن المجتهد . [ 2977 ] مسألة 17 : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً ( 7 ) ، لا يعتبر فيه رضا المستحقّ
شرح
( 1 ) - بإذن الحاكم على الأحوط ، كما يأتي . ( 2 ) - من غير ما فيه الخمس . ( 3 ) - قد عرفت أنّ المرجع له من وجد شرائط الحكم وتصدّى له ولو حسبة . ( 4 ) - الأحوط الاقتصار على الأثمان المتعارفة ؛ إلّا أن يكون بإذن الحاكم . ( 5 ) - بالنسبة إلى الزيادة ؛ وأمّا بالنسبة إلى قيمتها فتبرأ ؛ إلّا أن يكون رضاه وقربته بنحو التقييد . ( 6 ) - الأحوط أن يكون بإذن الحاكم . ( 7 ) - مرّ الإشكال فيه ، إلّا بإذن الحاكم .