[ 2963 ] مسألة 3 : مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة ، فإن انتسب إليه بالأم لم يحلّ له الخمس وتحلّ له الزكاة ، ولا فرق بين أن يكون علوياً أو عقيلياً أو عباسياً ( 1 ) ، وينبغي تقديم الأتم عُلقة بالنبي صلى الله عليه وآله على غيره أو توفيره كالفاطميين .
[ 2964 ] مسألة 4 : لا يصدّق من ادعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم ( 2 ) ، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده ، نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته ( 3 ) بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً ، ولكن الأولى بل الأحوط ( 4 ) عدم الاحتيال المذكور .
[ 2965 ] مسألة 5 : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال خصوصاً في الزوجة ، فالأحوط ( 5 ) عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم ( 6 ) محتسباً مما عليه من الخمس ، أمّا دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها .
[ 2966 ] مسألة 6 : لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الأحوط ( 7 ) .
[ 2967 ] مسألة 7 : النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط ( 8 ) ، فلا بد من الإِيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه ،
شرح
( 1 ) - في حاشية الأُستاذ آية اللَّه البروجردي طاب ثراه : « أو جعفريّاً أو نوفليّاً أو لهبيّاً » .
( 2 ) - أو الوثوق .
( 3 ) - يكفي الوثوق بإتيانه للعمل ، فيحكم بصحّته .
( 4 ) - لا يترك .
( 5 ) - بل الأقوى .
( 6 ) - وكذا التمليك لهم لينفقوا على أنفسهم .
( 7 ) - بل الأظهر .
( 8 ) - الواجد لشرائط الحكم في عصر الغيبة المتصدّي له ولو في منطقة خاصّة بقدر القدرة والسعة . وقد أنهينا في دراساتنا الشرائط إلى ثمانية ؛ فراجع * .
* دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلاميّة ، الباب الرابع ، ج 1 ، صص 257 - 395 .