تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1015

مساهمون:

ص١٠١٥
والأحوط له الاقتصار على السادة ( 1 ) ما دام لم يكفهم النصف الآخر ، وأما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه ، لكن الأحوط ( 2 ) فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه لأنه أعرف بمواقعه والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها . [ 2968 ] مسألة 8 : لا إشكال في جواز نقل الخمس ( 3 ) من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحق فيه ، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعاً بعد ذلك ولا ضمان حينئذ عليه لو تلف ، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحق ( 4 ) أيضاً لكن مع الضمان لو تلف ، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وإن كان الأولى القريب إلّا مع المرجح للبعيد . [ 2969 ] مسألة 9 : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ( 5 ) ولو مع وجود المستحق ، وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثمّ أذن في نقله . [ 2970 ] مسألة 10 : مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز ، ومن الخمس ( 6 ) في صورة الوجوب .
شرح
( 1 ) - بل يصرفه فيما هو الأهمّ من وظائف الإمامة ، ومن جملتها رفع حوائج السّادة . ( 2 ) - بل الأقوى ، لما مرّ من أنّ الخمس بأجمعه حقّ وحدانيّ ثابت لمنصب الإمامة ، وأنّ الأصناف الثلاث مصارف له . ( 3 ) - لعلّ المفروض ما إذا نقل جميع المال أو مقدار الخمس مع تلف البقيّة ، أو وقع التقسيم والعزل بإذن الحاكم ؛ إذ يأتي من المصنّف الإشكال في انعزال الخمس بمجرّد عزل المالك مباشرة . ( 4 ) - إن أوجب التأخير الممتدّ عرفاً ، فالأحوط تركه . ( 5 ) - الأحوط الضمان ، إلّا أن يكون مع الطلب منه . ( 6 ) - مشكل ، إلّا أن يكون الوجوب لطلب الحاكم .