تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1013

مساهمون:

ص١٠١٣
وسهم للإمام عليه السلام وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجل اللّه تعالى فرجه ، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ( 1 ) ، ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإِيمان ( 2 ) ، وفي الأيتام الفقر ، وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنياً في بلده ، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية ( 3 ) ، ولا يعتبر في المستحقين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجحات ، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر ( 4 ) ، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإِثم ولا سيما إذا كان في المنع الردع عنه ، ومستضعف كل فرقة ملحق بها . [ 2962 ] مسألة 2 : لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد ( 5 ) ، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد .
شرح
( 1 ) - يعني : من بني هاشم ، وكذا في الأيتام والمساكين . ( 2 ) - أو ما في حكمه من صغار المؤمنين ومجانينهم . ( 3 ) - الأحوط عدم كونه في معصية . نعم ، لو تاب واحتاج في رجوعه ، لم يبعد جواز إعطائه . ( 4 ) - الأحوط عدم الدفع إلى متجاهر . ( 5 ) - قد مرّ أنّ الخمس بأجمعه حقّ وحدانيّ مرجعه الإمام أو الحاكم ، وفقراء الذريّة مصارف له ؛ وعلى هذا فلا يجب عليه التشطير في كلّ خمس ، ولكن يجب عليه مع بسط اليد واجتماع الأخماس عنده ، رعاية جميع المحتاجين من الذريّة بمقدار قدرته وسعة نطاق حكومته . والمأذون من قبله تابع للإذن ؛ والأحوط له مع الإطلاق رعاية الأهمّ فالأهمّ ورعاية من حضر البلد مع سعة المال وإمكان البسط .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1013 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري