تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1012

مساهمون:

ص١٠١٢
خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مئونة سنته . [ 2959 ] مسألة 83 : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المئونة إذ هي على زوجها إلّا أن لا يتحمل . [ 2960 ] مسألة 84 : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي ( 1 ) من المسلم ، فيتعلق بها الخمس ، ويجب على الولي والسيد إخراجه ، وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال ( 2 ) ، والأحوط إخراجه بعد بلوغه .

فصل في قسمة الخمس ومستحقه

[ 2961 ] مسألة 1 : يقسم الخمس ستة أسهم ( 3 ) على الأصح : سهم للَّه سبحانه وسهم للنبي صلى الله عليه وآله
شرح
( 1 ) - لا تخلو هذه من إشكال بالنسبة إلى الصغير والمجنون ، كما لا تضرب الجزية عليهما . ( 2 ) - وإن كان مقتضى الصناعة هو التعلّق ؛ وكذا في المجنون . ( 3 ) - المستفاد من الأدلّة بعد ضمّ بعضها إلى بعض : أنّ الخمس بأجمعه ولا سيّما خمس الأرباح ، حقّ ماليّ وحدانيّ جعله اللَّه تعالى لمنصب إمامة المسلمين بنحو التقييد ، الثابت - بحقّ - لمحمّد صلى الله عليه وآله وآله المعصومين عليهم السلام كلّ في عصره ؛ ومثله الفيء والأنفال . وأمّا سدّ خلّات الذريّة بأصنافها الثلاث ، فمن مصارفها يتصدّى لصرفها فيهم الإمام أو من ينوبه ؛ وشؤون الإمامة لا تتعطّل ولو في عصر الغيبة ؛ ينفّذها من وجد شرائط الحكم ولو من باب الحسبة . ومن أراد التفصيل فليرجع إلى ما كتبناه في الخمس مرّتين ، وقد طبعا أخيراً في كتاب واحد * وعلى هذا فلا يجوز لمن عليه الخمس ، المباشرة بتقسيمه ؛ بل يجب عليه المراجعة إلى الحاكم والإعطاء له ، أو الاستيذان منه . * كتاب الخمس ، فصل في قسمة الخمس ومستحقّه ، ص 250 ، مسألة 1 .