[ 2956 ] مسألة 80 : إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس ( 1 ) جارية لا يجوز ( 2 ) له وطؤها ، كما أنه لو اشترى به ثوباً لا يجوز الصلاة فيه ، ولو اشترى به ماءً للغسل أو للوضوء لم يصح وهكذا ، نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصداً لإِخراجه منه جاز وصح ( 3 ) كما مر نظيره .
[ 2957 ] مسألة 81 : قد مر أن مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح ( 4 ) وتمكن من المسير ( 5 ) من مئونة تلك السنة ، وكذا مصارف الحجّ المندوب والزيارات ، والظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهاباً وإياباً وإن تم الحول في أثناء السفر ، فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر ( 6 ) في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب .
[ 2958 ] مسألة 82 : لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلًا ولا يجب عليه
شرح
( 1 ) - يعني : بعد استقراره بمضيّ الحول ؛ والمقصود الاشتراء بعين الربح ، أو مع قصد الأداء منه على الأحوط ؛ فلو اشترى في الذمّة ثمَّ أدّاها منه صدفة ؛ فالمعاملة صحيحة ، وإن اشتغلت ذمّته بالنسبة إلى خمس الثمن .
( 2 ) - على الأحوط من إجراء أحكام الإشاعة كما مرّ .
( 3 ) - على مبناه من كون التعلّق بنحو الكليّ في المعيّن ؛ ولو صحّ هذا ، جاز التصرّف في البعض مع بقاء مقدار الواجب ؛ سواء قصد الإخراج من البقيّة أم لم يقصد .
( 4 ) - بل وإن استطاع سابقاً .
( 5 ) - وسار .
( 6 ) - إنَّما يصحّ هذا بالنسبة إلى المصارف التي من شأنها البقاء ، كما إذا اشترى أو استأجر دابة أو سيّارة أو طائرة للسفر المذكور بأجمعه ؛ وأمّا في مثل النقود والمأكولات ونحوهما ، فالظاهر وجوب الخمس فيما بقي منها بعد انقضاء الحول .