تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1010

مساهمون:

ص١٠١٠
بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه ( 1 ) مضافاً إلى أصل الخمس فيخرجهما أوّلًا ثمّ يخرج خمس بقيته إن زادت على مئونة السنة . [ 2954 ] مسألة 78 : ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثمّ التصرف فيه ( 2 ) كما أشرنا إليه ، نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم ، وحينئذ فيجوز له التصرف فيه ولا حصة له من الربح إذا اتجر به ، ولو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح . [ 2955 ] مسألة 79 : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ولا يجب التأخير إلى آخرها فإن التأخير من باب الإِرفاق كما مر وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المئونة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمساً فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده إلّا إذا كان عالماً بالحال ( 3 ) فإن الظاهر ضمانه حينئذ .
شرح
( 1 ) - على الأحوط بعد إجازة الحاكم . ( 2 ) - ظاهر المصنّف بقرينة قوله : « ولو فرض تجدّد مؤن له » فرض المسألة في أثناء الحول ؛ وقد مرّ منه في المسألة السّابقة جواز التصرّف حينئذ ، وعدم كون ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس ؛ وعلى هذا فلا احتياج إلى النقل إلى الذمّة ولا إلى المصالحة مع الحاكم ، بل لا وجه لهما أصلًا ؛ ولعلّ ذلك سهو من قلمه الشريف . ( 3 ) - الضمان ثابت ، إلّا مع صدق الغرور ، فيمكن صدقه مع العلم أيضاً ، ويمكن عدم صدقه مع الشكّ .