نوع منها فالأحوط عدم جبره ( 1 ) بربح تجارة أخرى ، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى ، لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصاً في الخسارة ، نعم لو كان له تجارة وزراعة مثلًا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوة خصوصاً في صورة التلف ، وكذا العكس ، وأما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر ، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران ( 2 ) فإنه يجبر الخسران بالربح .
[ 2951 ] مسألة 75 : الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين ، ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته ( 3 ) من مال آخر نقداً أو جنساً ( 4 ) ، ولا يجوز له التصرف في العين ( 5 ) قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمته ، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه ، ولو اتجر به قبل إخراج
شرح
( 1 ) - الأقوى في جميع فروض المسألة هو الجبر ، بشرط وقوع التلف أو الخسران بعد ظهور الربح ؛ ولكنّ الأحوط رعاية ما ذكره الأُستاذ الإمام مدّ ظلّه
[ قدّس سرّه ] من كون الميزان في الجبر وعدمه ، استقلال رأس المال وكونه ذا حساب مستقلّ وعدمه ؛ فلو كان له رأس مال جعله في شعب يجمعها شعبة مركزيّة بحسب المحاسبات والدخل والخرج يجبر النقص ، وإن كانت الأنواع مختلفة ؛ ولو كان له رأس مال آخر مستقلّ غير مربوط بالآخر من حيث رأس المال والدخل والخرج ، لم يجبر به نقص الآخر ، وإن كان الاتّجار من نوع واحد . وكذا الحال في التجارة والزراعة .
( 2 ) - قد عرفت أنّ مبدأ السّنة ظهور الربح الأوّل ؛ فجبر التلف أو الخسران الواقعين قبله بذلك مشكل .
( 3 ) - الأحوط في الحلال المختلط بالحرام الاقتصار على العين أو التبديل بإذن الحاكم .
( 4 ) - الأحوط في القيمة الاقتصار على الأثمان المتعارفة ؛ إلّا أن يكون بإذن الحاكم .
( 5 ) - بعد استقرار الخمس المتوقّف في خمس الأرباح على انقضاء الحول .