يتمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح ، وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط ( 1 ) إخراج الخمس أوّلًا وأداء الدين مما بقي ، وكذا الكلام في النذور والكفارات ( 2 ) .
[ 2948 ] مسألة 72 : متى حصل الربح وكان زائداً على مئونة السنة تعلق به الخمس وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة ، فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه ( 3 ) وإنما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مئونة أخرى زائداً على ما ظنه ، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ، وكذا لو وهبه ( 4 ) أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه .
[ 2949 ] مسألة 73 : لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة ( 5 ) أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر ( 6 ) بالربح وإن كان في عامه إذ ليس محسوباً من المئونة ( 7 ) .
[ 2950 ] مسألة 74 : لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من
شرح
( 1 ) - تقدّم أنَّ ما صرف في مئونة السنة بعد ظهور الربح ، يجوز وضع مقداره في آخر السنة ، مراعى بالأداء وعدم الإبراء .
( 2 ) - النذور والكفّارات من مئونة سنة الإتيان بهما وصرف المال فيهما كالحجّ .
( 3 ) - وإن كان لا يخلو من شوب إشكال .
( 4 ) - هبة غير لائقة بشأنه ، أو كانت لمحض الفرار من الخمس .
( 5 ) - ولا من مئونة سنته ، وإلّا جاز شرائها في أثناء السّنة .
( 6 ) - على الأحوط .
( 7 ) - لا يكفي ذلك في الحكم بعدم الجبر ، فإنّ التخميس أنّما يجب مع صدق الغنيمة ؛ ويمكن منعه مع تلف بعض الأموال في السّنة .