أصلًا .
[ 2941 ] مسألة 65 : المناط في المئونة ما يصرف فعلًا لا مقدارها ، فلو قتر على نفسه لم يحسب له ، كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة .
[ 2942 ] مسألة 66 : إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرَف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له ( 1 ) وضع مقداره من الربح .
[ 2943 ] مسألة 67 : لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه ( 2 ) عند تمام الحول ، وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها ( 3 ) ، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها ، وكذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها .
[ 2944 ] مسألة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المئونة في
شرح
( 1 ) - بناءً على كون أوّل السّنة ظهور الربح كما مرّ ، لا وجه لوضع ما صرفه قبل ذلك في مئونته من الربح المتأخّر . نعم ، يجوز أداء دينه منه في أثناء السنة .
( 2 ) - إن اشتراه ممّا يتعلّق به الخمس ، كأرباح السّنة .
( 3 ) - سواء أبقاها أو بدّلها بمثلها بلا إنضاض ؛ وأمّا لو بدّلها في السنين اللاحقة بنقد أو عرض غير المئونة ، فالأحوط تخميس أصلها . نعم ، ارتفاع قيمتها يكون من أرباح سنة التبديل .