تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1006

مساهمون:

ص١٠٠٦
باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة . [ 2945 ] مسألة 69 : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة ( 1 ) . [ 2946 ] مسألة 70 : مصارف الحجّ من مئونة عام الاستطاعة ( 2 ) ، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير ( 3 ) بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه ، وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلّا فلا ، ولو تمكّن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط ( 4 ) ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير ، وإذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه . [ 2947 ] مسألة 71 : أداء الدين من المئونة ( 5 ) إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقاً ولكن لن
شرح
( 1 ) - ولكن لو استقرض لها ولم يتمكّن من أدائه ، جاز أدائه من ربحها في أثناء السّنة . ( 2 ) - بل من مئونة عام الإتيان به وصرف الربح فيه خارجاً . ولو فرض توقّف الإتيان به على استيجار الطائرة مثلًا أو أداء الثمن لجميع المصارف في السنين السّابقة ، فالظاهر كون الجميع من مئونة سنة الأداء . ( 3 ) - وسار . ( 4 ) - بل على الأقوى ، وكذا في المتمّم إذا عصى ولم يسر في عامه . ( 5 ) - الأحوط أن لا يعتبر للدين حكم بنفسه ، بل يلحظ تابعاً لما صرف فيه ؛ فإن صرف لتحصيل الربح أو بعد ظهور الربح في مئونة نفسه وعياله في سنته ، وضع مقداره من الربح مراعى بالأداء وعدم الإبراء ؛ وإلّا فلا . ولكنّ الأقوى هو التفصيل ؛ فإن صرف لتحصيل الربح أو في مئونة نفسه وعياله بعد ظهوره في سنته ، وضع مقداره مراعى ؛ وأمّا في غير ذلك ، فإن لم يبق ما قابله ولم يكن له مال آخر يصرف في أدائه ، كان أدائه في أثناء سنة الربح من المئونة ؛ وإلّا فلا . وهذا من غير فرق بين المقارن والسابق وما تمكّن سابقاً من أدائه وغيره .