تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1003

مساهمون:

ص١٠٠٣
[ 2934 ] مسألة 58 : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس ( 1 ) ، إلّا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن . [ 2935 ] مسألة 59 : الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط ( 2 ) ثمّ الاتجار به . [ 2936 ] مسألة 60 : مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع ( 3 ) في الاكتساب فيمن شغله التكسب ، وأما من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتفاقاً فمن حين حصول الفائدة . [ 2937 ] مسألة 61 : المراد بالمئونة - مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح - ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل والملبس والمسكن ، وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه ، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ وكذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب ، بل وما يحتاج إليه لتزويج
شرح
( 1 ) - بعد استقراره بمضيّ السّنة ، فتكون الإقالة بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليّة ؛ وأمّا في السّنة ، فيسقط بها مطلقاً ؛ إلّا أن تعدّ تفريطاً وتضييعاً للمال بالنسبة إليه . ( 2 ) - بل على الأقوى ، فيما إذا لم يحتج إليه في مئونة هذه السّنة . نعم ، لو فرض احتياج الشخص في بقاء صحّته وحياته أو بحسب شأنه ومقامه إلى نفس وجود رأس المال ، بلا نظر إلى كونه وسيلة لتحصيل المال وازدياده ، فالظاهر كونه من المئونة . ( 3 ) - الظاهر أنّ المبدأ لها ظهور الربح وحصول الفائدة مطلقاً . نعم ، لو استدان قبله لمئونته ، ولم يتمكّن من أدائه من مال آخر ، عدّ أدائه من مئونته .