[ 2927 ] مسألة 51 : لا خمس ( 1 ) فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وإن زاد عن مئونة السنة ، نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات .
[ 2928 ] مسألة 52 : إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أن البائع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولياً ( 2 ) ، فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن ويرجع هو على البائع إذا أداه ، وإن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع ( 3 ) ، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات ، وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله .
[ 2929 ] مسألة 53 : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء ( 4 ) ، وأما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب ولا صدق حصول الفائدة ، نعم لو باعها لم يبعد ( 5 ) وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن ، هذا إذا لم
شرح
( 1 ) - بل الأقوى هو التخميس في الصدقة المندوبة والكفّارات ، وهو الأحوط وجوباً في الزكاة واستحباباً في الخمس أيضاً .
( 2 ) - على الأحوط مع كون البائع ممّن يعتقد الخمس .
( 3 ) - كما جاز له الرجوع إلى البائع أيضاً من جهة تعاقب الأيدي ، وعلى الأوّل يكون للمشتري مع الجهل خيار تبعّض الصفقة .
( 4 ) - نعم ، ولكن لا يجب احتساب سمن الأغنام التي يراد أصوافها وألبانها ، ولا نموّ الأشجار المثمرة ، بل وغير المثمرة أيضاً ؛ إلّا إذا حان وقت الاستفادة منهما بالذبح والقطع ، أو بدّلهما بمال ولو قبل ذلك ، فتحسبان من فوائد سنة الذبح والقطع أو التبديل ؛ فلا يحسب نموّ الأشجار في رأس كلّ سنة ، وكذلك الحكم في الأغنام التي يراد منها نمائها المنفصل . نعم ، لو لم يخمّس الأصل وجب عند التخميس احتسابه بنموّه .
( 5 ) - إن كان ملكها بالمعاوضة وباعها بجنس الثمن الأوّل أو بلحاظه بزيادة ؛ فلا يجب فيما ملكه بالإرث أو الصداق أو الهبة بعد تخميس الأصل ، وإن باعها بقيمة عالية ؛ ولا فيما بدّلها بملك آخر بلا لحاظ للثمن الأوّل في تقويمه ، إلّا إذا قوّمها وجعلها من أموال تجارته .