[ 2931 ] مسألة 55 : إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلًا للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس ( 1 ) في نمو تلك الأشجار والنخيل ، وأما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نمو أشجاره ونخيله .
[ 2932 ] مسألة 56 : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة كأن يكون له رأس مال يتجر به وخان يؤجره وأرض يزرعها وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع ( 2 ) ، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مئونته .
[ 2933 ] مسألة 57 : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره ( 3 ) ، فلو اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسه إلّا بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البائع .
شرح
( 1 ) - موضوع هذه المسألة بكلا شقّيه من مصاديق الزيادة المتّصلة المذكورة في صدر المسألة الثالثة والخمسين ، وقد مرّ حكمها ؛ ولا يرى وجه لعنوانه بخصوصه ، كما لا وجه للحكم بعدم الخمس هنا في الشقّ الأوّل مع الحكم بالوجوب هناك مطلقاً .
( 2 ) - يعني : بالنسبة إلى استثناء مئونة السّنة ؛ وأمّا جبر خسران بعضها ببعض ، فيأتي في المسألة الرابعة والسّبعين .
( 3 ) - النماء المنفصل في زمن الخيار ملك مستقرّ للمشتري ؛ وكذا ارتفاع قيمة العين في حال الخيار ، إن أمكن بيعها وأخذ ثمنها ، بناءً على جوازه في زمن الخيار ، كما لا يخلو من وجه في غير الخيار المبنيّ على ردّ الثمن واسترداد العين ؛ وعلى هذا فالخمس ثابت فيهما . نعم ، يصحّ ما ذكره في النماء المتّصل ، وكذا في العين الموهوبة مع التزلزل ؛ وإذا فرض الاستقرار في السّنة اللاحقة ، فالظاهر أنّ الأصل من فوائد السّنة الأولى ، وكذا ارتفاع قيمتها فيها ؛ وأمّا ارتفاعها المسبّب عن الاستقرار فمن فوائد السّنة اللاحقة .