تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 999

مساهمون:

ص٩٩٩
التكسبات من الصناعات والزراعات والإِجارات حتى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيازة المباحات وأجرة العبادات الاستئجارية من الحجّ والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة ، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها ، بل لا يخلو عن قوة ، نعم لا خمس في الميراث إلّا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه ( 1 ) كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر ( 2 ) لم يكن عالماً به فمات وكان هو الوارث له ، وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص ( 3 ) ، بل وكذا في النذور والأحوط ( 4 ) استحباباً ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك . [ 2926 ] مسألة 50 : إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه ( 5 ) سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها أو كان الموجود عوضها ( 6 ) ، بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون .
شرح
( 1 ) - بل لا يخلو عن قوّة ، وكذا في حاصل الوقف والنذور ، وإن لم يكن باستنماء واكتساب منه . ( 2 ) - الملاك صدق عدم الاحتساب ، فيمكن فرضه في القريب وفي البلد أيضاً . ( 3 ) - وكذا العامّ مع القبض والتملّك . ( 4 ) - لا يترك في عوض الخلع . ( 5 ) - على الأحوط وجوباً ، إلّا إذا كان المورّث ممّن لا يعتقد الخمس ، والوارث من الشيعة الإماميّة . ( 6 ) - إن وقعت المعاوضة في سنة الربح أو أمضاها الحاكم ، وإلّا بقي الحقّ في نفس العين .