تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 998

مساهمون:

ص٩٩٨
[ 2920 ] مسألة 44 : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط ( 1 ) عنه الخمس ، نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه لعدم تمامية ملكه في حال الكفر . [ 2921 ] مسألة 45 : لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان ، أقواهما الثبوت . [ 2922 ] مسألة 46 : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم . [ 2923 ] مسألة 47 : إذا اشترى المسلم من الذمي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه لكن الأوجه خلافه حيث إن الفسخ ليس معاوضة ( 2 ) . [ 2924 ] مسألة 48 : من بحكم المسلم بحكم المسلم . [ 2925 ] مسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض ( 3 ) التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا . السابع : ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله ( 4 ) من أرباح التجارات ومن سائر
شرح
( 1 ) - على الأحوط مع بقاء العين ؛ وأمّا مع تلفها عرفاً ، كما إذا أحاط بها الماء بحيث خرجت عن القيمة بالكليّة ، فالظاهر سقوطه ؛ لإطلاق حديث الجبّ * . * تفسير القمي ، ذيل آية 90 من سورة الأسراء ، ج 2 ، ص 27 ؛ وراجع : كتاب الزكاة منّا ، ج 1 ، صص 137 - 141 . ( 2 ) - بل حلّ للعقد الأوّل وإعدام له ، فيرجع كلّ مال إلى مالكه الأوّل بالسبب السابق . ( 3 ) - ولكن ليس منه على الظاهر أداء الخمس بالقيمة ، لعدم كونه معاملة جديدة . ( 4 ) - يعني : مئونة سنة عياله ، والمتيقّن استثناء المئونة من الفوائد التدريجيّة الحاصلة غالباً من المشاغل اليوميّة ؛ ولعلّ خروجها في المقام يكون تخصّصاً لا تخصيصاً ، من جهة أنَّ مقدار المئونات اليوميّة في المشاغل العاديّة التدريجيّة ، يكون مترقّبة لاتّخاذها بلحاظها ؛ والغنيمة لا تصدق إلّا على الزائد عليها ممّا لا يترقّب من الفوائد . وعلى هذا فاستثناؤها من الجائزة الخطيرة غير المترقّبة عادة ، والميراث الذي لا يحتسب ، لا يخلو من إشكال . نعم ، الهبات والهدايا والجوائز العاديّة غير الخطيرة ، تعدّ من الفوائد اليوميّة ؛ فيخرج منها المئونات .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 998 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري