تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 997

مساهمون:

ص٩٩٧
[ 2916 ] مسألة 40 : لو كانت الأرض من المفتوحة عَنوة وبيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم ( 1 ) لأنها للمسلمين ، فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس وإن قلنا بعدم دخول الأرض ( 2 ) في المبيع وأن المبيع هو الآثار ويثبت في الأرض حق الاختصاص للمشتري ، وأما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح ، كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها ( 3 ) فإنهم مالكون لرقبتها ويجوز لهم بيعها . [ 2917 ] مسألة 41 : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم أو ردها إلى البائع بإقالة أو غيرها ، فلا يسقط الخمس بذلك ، بل الظاهر ثبوته أيضاً ( 4 ) لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره . [ 2918 ] مسألة 42 : إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصح ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع ، نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه . [ 2919 ] مسألة 43 : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان خمس الأصل للشراء أوّلًا وخمس أربعة أخماس ( 5 ) للشراء ثانياً .
شرح
( 1 ) - مرّ الإشكال في ذلك . ( 2 ) - الظاهر عدم الخمس على هذا القول . ( 3 ) - مرّ في خمس الغنائم تقوية عدم الخمس في الأراضي . ( 4 ) - لا يخلو من إشكال ؛ وكذا في الإقالة . ( 5 ) - إن أجاز وليّ الخمس بيع الذمّي ، أو قلنا بأنَّ الشراء ممّن لا يعتقد الخمس يوجب التحليل للمشتري الشيعيّ ، أو قلنا بكون تعلّق الخمس من قبيل حقّ الرهانة ونحوها ، وجب للشراء الثانيّ أيضاً خمس الجميع .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 997 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري