تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 996

مساهمون:

ص٩٩٦
مسكن أو دكّان أو خان أو غيرها ( 1 ) ، فيجب فيها الخمس . ومصرفه مصرف غيره ( 2 ) من الأقسام على الأصح . وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال ، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة ، وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات ( 3 ) لا يخلو عن قوة . وإنما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه ، ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ( 4 ) ، ومع عدم دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه وبين إجارته ( 5 ) ، وليس له قلع الغرس والبناء بل عليه إبقاؤهما بالأجرة ، وإن أراد الذمي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها . ولا نصاب في هذا القسم من الخمس ، ولا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ حتى من الحاكم ، بل ولا حين الدفع إلى السادة .
شرح
( 1 ) - إن تعلّق البيع بالأرض مستقلًاّ ؛ وأمّا إن تعلّق بعنوان الدار أو الخان ، ولوحظت الأرض تبعاً ، ففيه إشكال . ( 2 ) - بناءً على تعلّق الخمس برقبة الأرض ؛ وقد مرّ الإشكال في ذلك . ( 3 ) - بل في مطلق الانتقالات الاختياريّة ، ولو كان مجّاناً كالهبة . ( 4 ) - الأحوط الاقتصار على الأثمان المتعارفة . ( 5 ) - مع رعاية المصلحة .