الحاكم بعنوان أنه للإمام عليه السلام .
[ 2910 ] مسألة 34 : لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقل لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية ، وهل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا ؟ وجهان ، أحوطهما الأول ( 1 ) وأقواهما الثاني .
[ 2911 ] مسألة 35 : لو كان الحرام المجهول مالكه معيناً فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزئه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك ؟ وجهان ، والأقوى الثاني لأنه كمعلوم المالك حيث إنّ مالكه الفقراء ( 2 ) قبل التخليط .
[ 2912 ] مسألة 36 : لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل ( 3 ) خمس آخر للمال الحلال الذي فيه .
[ 2913 ] مسألة 37 : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك ( 4 ) على الأقوى فلا يجزئه إخراج الخمس حينئذ .
[ 2914 ] مسألة 38 : إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإِتلاف لم يسقط وإن صار الحرام في ذمته فلا يجري ( 5 ) عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى ، وحينئذ فإن عرف قدر
شرح
( 1 ) - لا يترك ؛ فإن كان مقدار الزائد معلوماً ، تصدّق به ؛ وإن كان مجهولًا ، عامل مع المال ثانياً معاملة المال المختلط .
( 2 ) - التعليل عليل ، إذ المال باق على ملك مالكه الأصليّ ما لم يتصدّق به خارجاً . ولكن أدلّة الخمس أيضاً منصرفة عن المفروض ؛ والأحوط فيه إخراج ما يتيقّن معه بالبراءة ، وتطبيقه بإذن الحاكم على المصرفين .
( 3 ) - تخميس الكلّ للتحليل في مفروض المسألة مبنيّ على الاحتياط .
( 4 ) - فيرجع إلى الحاكم والمتولّي للوقف ، فيتراضى معهما .
( 5 ) - بل يجري عليه حكم المظالم على الأقوى ، كما إذا كان في ذمّته من أوّل الأمر . وكذا في المسألة التالية ؛ فإنّ الحرام في البين لا ينتقل بمجرّد الاختلاط إلى أرباب الخمس ، بل الشارع جعل تخميسه بمنزلة إيصاله إلى صاحبه ، فقبل التخميس يكون باقياً على ملك مالكه الأصليّ .