تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 992

مساهمون:

ص٩٩٢
الخمس ( 1 ) فإنه مطهر للمال تعبداً ، وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعيّ أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، وكذا في صورة العلم الإِجمالي بكونه أنقص من الخمس ، وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة . [ 2906 ] مسألة 30 : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بإرضائهم بأي وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه أقواها الأخير ( 2 ) ، وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى أو الأكثر ( 3 ) كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة . [ 2907 ] مسألة 31 : إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس ، وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلًا أو علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم أو يدفعه إليه ، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة والأقوى هنا أيضاً
شرح
( 1 ) - الأحوط في صورة العلم إجمالًا بالنقيصة إخراج الخمس ؛ وفي العلم بالزيادة إجمالًا والترديد بين الأقلّ والأكثر ، يجوز الاكتفاء بالأقلّ ، وفي المتباينين بالتنصيف بإذن الحاكم ؛ إلّا إذا كانت يده عادية ، أو سبق العلم بالمقدار وقصّر حتّى طرأ النسيان ، فيحتاط بإخراج الأكثر ؛ ثمَّ يحتاط في جميع الصور في الجميع بالتطبيق على المصرفين بإذن الحاكم . ( 2 ) - بل التفصيل ؛ فإن كان استيلائه على مال الغير بنحو العدوان والضمان ، كان اللازم تحصيل العلم بالفراغ ولو بدفع الأمثال ؛ وإن لم يكن بنحو الضمان ، فاللازم هو التوزيع أو القرعة ؛ ولا يبعد التخيير بينهما . ( 3 ) - أو التفصيل الذي مرّ بين أقسام الأقلّ والأكثر والمتباينين .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 992 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري