فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس ، ولا بين الدفعة والدفعات ( 1 ) فيضم بعضها إلى بعض ، كما أن المدار على ما أخرج مطلقاً وإن اشترك فيه جماعة ( 2 ) لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب ، ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن ( 3 ) كما مر في المعدن ، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط ( 4 ) ، وأما لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه ( 5 ) من هذه الجهة بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مئونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب .
[ 2897 ] مسألة 21 : المتناول من الغواص لا يجري عليه ( 6 ) حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً ، وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضاً فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة ، وإلّا فهو له ووجب الخمس عليه .
[ 2898 ] مسألة 22 : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ( 7 ) ففي وجوب الخمس عليه وجهان ، والأحوط ( 8 ) إخراجه .
[ 2899 ] مسألة 23 : إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس ، وإن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئاً اتفاقاً فالظاهر عدم وجوبه ( 9 ) وإن كان أحوط .
شرح
( 1 ) - / مع اتّصالها عرفاً ، بحيث يعدّ المجموع استغناماً واحداً .
( 2 ) - بل الظاهر اعتبار بلوغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب .
( 3 ) - ولكنّ الأحوط - إن لم يكن أقوى - اعتبار النصاب قبلها .
( 4 ) - بل على الأقوى .
( 5 ) - بل يجب على الأحوط .
( 6 ) - بل يجري على الأحوط ؛ ومفروض المسألة ، ما إذا لم ينو الغائص حيازته وتملّكه ؛ وإلّا فهو له ، وعليه خمسه .
( 7 ) - وحازه بنيّة التملّك .
( 8 ) - بل الأقوى .
( 9 ) - يعني : من باب الغوص ؛ ولكن مرّ من المصنّف في المسألة الثامنة عشرة ، وجوب الخمس فيما وجد في جوف السمكة المشتراة ، وهو الأحوط .