[ 2900 ] مسألة 24 : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر .
[ 2901 ] مسألة 25 : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان ، لكن الأحوط ( 1 ) إجراء حكمه عليه .
[ 2902 ] مسألة 26 : إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلّا بالغوص فلا إشكال في تعلق الخمس به ، لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص ؟ وجهان ، والأظهر الثاني ( 2 ) .
[ 2903 ] مسألة 27 : العنبر إذا اخرج بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان ، والأحوط اللحوق ، وأحوط منه ( 3 ) إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضاً .
الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره ، فيحلّ بإخراج خمسه ، ومصرفه ( 4 ) مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى ،
شرح
( 1 ) - لا يترك في مثل اللؤلؤ والمرجان ممّا تعارف تحصيله بالغوص .
( 2 ) - إن كان ممّا يتكوّن على سطح أرض البحر ، وتعارف إخراجه بالغوص ؛ وأمّا ما يتكوّن في جوف أرض البحر ويتحصّل بالحفر والاستخراج ، فالظاهر كونه بحكم المعدن .
( 3 ) - لا يترك .
( 4 ) - الأحوط إعطاؤه بقصد الأعمّ من الخمس المصطلح والمظالم ، وصرفه فيما ينطبق عليه مصرفهما ، كالسادة الفقراء مثلًا ؛ وعلى القول بكون الخمس حقّاً وحدانيّاً لمنصب الإمامة ، وعموم لفظ الصدقة لجميع سبل الخير ، لا يبقى إشكال في مصرفه .