وهو عشرون ديناراً ( 1 ) .
[ 2890 ] مسألة 14 : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً ( 2 ) ، فإن نفياه كلاهما كان له ( 3 ) وعليه الخمس ، وإن ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة ، وإن ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده ، والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين .
[ 2891 ] مسألة 15 : لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان ( 4 ) ، ولو علم أنه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه .
[ 2892 ] مسألة 16 : الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه ، فلو لم يكن آحادها بحد النصاب وبلغت بالضم لم يجب فيها الخمس ( 5 ) ، نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض فإنه يعد كنزاً واحداً وإن تعدد جنسها .
شرح
( 1 ) - الأحوط اعتبار ما هو الأقلّ قيمة من نصابي الذهب والفضّة مطلقاً ، على ما مرّ في المعدن .
( 2 ) - على الأحوط على نحو ما مرّ .
( 3 ) - إطلاق العبارة يشمل صورة كون الواجد له غاصباً للأرض ، ويمكن القول بمالكيّته له بعد كونه مالًا مستقلًاّ صار تحت يده ؛ وليس من سنخ الأرض ولا من نمائها ، حتّى يعدّ تابعاً لها في الملكيّة . نعم ، يحرم التصرّف فيها بدون الإذن ، ويضمن خساراتها قهراً .
( 4 ) - أوجههما الثاني ؛ إلّا أن يكون عليه آثار القدمة .
( 5 ) - الأحوط التخميس كما مرّ نظيره في المعدن ؛ إلّا إذا انفصل استخراجها زماناً ، وعدّ كلّ منها استغناماً مستقلًاّ .