[ 2893 ] مسألة 17 : في الكنز الواحد لا يعتبر الإِخراج ( 1 ) دفعة بمقدار النصاب فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وإن لم يكن كل واحدة منها بقدره .
[ 2894 ] مسألة 18 : إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز ( 2 ) الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفي إخراج الخمس إن لم يعرّفه ، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ، وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها ، وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات .
[ 2895 ] مسألة 19 : إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإِخراج ( 3 ) .
[ 2896 ] مسألة 20 : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع ( 4 ) نصاباً وإن لم يكن حصة كل واحد بقدره .
الرابع : الغوص ، وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنياً كان أو نباتياً ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات ، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً ( 5 ) فصاعداً فلا خمس فيما ينقص من ذلك ، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه
شرح
( 1 ) - لا يعتبر في ملكيّة الكنز إخراجه ، بل اكتشافه وحيازته ، وإن أبقاه في محلّه .
( 2 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده .
( 3 ) - استثنائها واضح ، ولكنّ الأحوط اعتبار النصاب قبلها .
( 4 ) - بل الظاهر عدم الوجوب على من لم يبلغ حصّته النصاب .
( 5 ) - على المشهور ، وبه رواية ضعيفة * .
* وسائل الشيعة ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 ، ج 9 ، ص 499 .