تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 986

مساهمون:

ص٩٨٦
وكذا لو اتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإِخراج ( 1 ) من مال آخر ثمّ أداه من مال آخر وأما إذا اتجر به من غير نية الإِخراج من غيره فالظاهر أن الربح مشترك ( 2 ) بينه وبين أرباب الخمس . [ 2889 ] مسألة 13 : إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار . الثالث : الكنز ، وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر ، والمدار الصدق العرفي ، سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر ( 3 ) ، وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإِسلام في الأرض الموات أو الأرض الخَرِبة التي لم يكن لها مالك أو في أرض مملوكة له بالإِحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكاً للبائعين ، وسواء كان عليه أثر الإِسلام أم لا ، ففي جميع هذه يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس ، ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك قبله ( 4 ) فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس ، وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة ، وإن تنازع المُلّاك فيه يجري عليه حكم التداعي ( 5 ) ، ولو ادعاه المالك السابق إرثاً وكان له شركاء نفوه دفعت إليه حصته وملك الواجد الباقي وأعطى خمسه . ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب
شرح
( 1 ) - لا أثر للنيّة المحضة ، فحكمها حكم الصورة التالية . ( 2 ) - على الأحوط مع إجازة وليّ أمر الخمس . ( 3 ) - أو من غيرها على الأحوط . ( 4 ) - على الأحوط فيه وفي الملّاك قبله ، مع إحراز اليد السابقة بالنسبة إلى الكنز ، بأن علم كونه مدفوناً في زمانها ؛ فلا يجب التعريف بالنسبة إلى من احتمل تأخّر الدفن عن زمانه . وليس مجرّد احتمال كونه له موجباً لتعريفه له ، كما في اللقطة ؛ لامتياز باب الكنز عن اللقطة ومجهول المالك . ( 5 ) - مع عرضيّة الملّاك ؛ وأمّا مع الطوليّة كما هو ظاهر العبارة ، فالسابق بحكم المدّعي ، واللاحق بحكم المنكر ، لفعليّة يده بالنسبة إليه .