تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 984

مساهمون:

ص٩٨٤
جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه ، نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منهما بلوغ النصاب دون المجموع وإن كان الأحوط ( 1 ) كفاية بلوغ المجموع خصوصاً مع اتحاد جنس المخرج منها لا سيما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب ( 2 ) ، وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً . [ 2882 ] مسألة 6 : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزأ ( 3 ) وإلّا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقي عنده . [ 2883 ] مسألة 7 : إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجَاً مطروحاً في الصحراء فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما أو علم أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه ( 4 ) وجب عليه إخراج خمسه ( 5 ) على الأحوط إذا بلغ النصاب ، بل الأحوط ذلك ( 6 ) وإن شك في أن الإِنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا . [ 2884 ] مسألة 8 : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ( 7 ) ، وإذا أخرجه غيره لم يملكه بل
شرح
( 1 ) - لا يترك ؛ إذ الظاهر أنّ الموضوع للحكم ليس نفس المعدن ، بل الاستغنام المعدنيّ ؛ فلا يتفاوت فيه وحدة المعدن وتعدّده ، نظير باب الزكاة ؛ إلّا إذا انفصل استخراجها زماناً وعدّ كلّ منها استغناماً مستقلًا . ( 2 ) - لا أثر لهما ، إلّا أن يوجبا وحدة المعدن عرفاً . ( 3 ) - الأحوط التأخير إلى التصفية . ( 4 ) - سواء علم قصد ذلك الإنسان تملّكه ، أو علم عدم قصده ، أو شكّ في ذلك ؛ غاية الأمر أنَّ في الصورة الأولى يكون التخميس بنظر الحاكم ، ويجري في البقيّة حكم اللقطة أو مجهول المالك . ( 5 ) - يعني : بعنوان المعدن ، ولعلّه الأقوى . ( 6 ) - لا يترك ؛ ويجري فيه التفصيل السابق . ( 7 ) - بل حكمه حكم ساير الأنفال ، فيتوقّف ملكيّته على حيازته وقصد تملّكه مستقلًاّ بإذن الإمام ولو بنحو عامّ ؛ إلّا أن يعدّ جزءاً من الأرض عرفاً ، بحيث يعدّ إحيائها وتملّكها تملّكاً له أيضاً . نعم ، لا يجوز التصرّف في أرض الغير إلّا بإذنه ، ويضمن خساراتها قهراً ؛ وأمّا الدخول في أعماقها البعيدة من مدخل مباح ، فلا إشكال فيه .