يكون المخرَج لصاحب الأرض ، وعليه الخمس من دون استثناء المئونة لأنه لم يصرف عليه مئونة .
[ 2885 ] مسألة 9 : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عَنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه ( 1 ) وعليه الخمس وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال ، وأما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر ( 2 ) أن الكافر أيضاً يملكه وعليه الخمس .
[ 2886 ] مسألة 10 : يجوز استئجار الغير لإِخراج المعدن فيملكه المستأجر ، وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه ( 3 ) .
[ 2887 ] مسألة 11 : إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس .
[ 2888 ] مسألة 12 : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته كما إِذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حُلياً أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فَصّاً مثلًا اعتبر في إخراج الخمس مادته ( 4 ) فيقوّم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلًا ويخرج خمسه
شرح
( 1 ) - ويكون تصرّفه فيها لا محالة بإذن وليّ المسلمين ، ولو بنحو عامّ .
( 2 ) - مشكل ، لاحتياجه إلى إذن الإمام ولو عموماً ؛ إلّا أن يقال بشمول عمومات الإحياء له .
( 3 ) - إن كان متعلّق الإجارة عمله الخاصّ الخارجيّ ، أو جميع أعماله في زمان خاصّ ؛ وإلّا فيملكه بقصد العمل لنفسه بقصد تملّكه .
( 4 ) - هذا في اعتبار النصاب ؛ وأمّا في التخميس ، فيعتبر المادّة والهيئة معاً على الأحوط .