تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 982

مساهمون:

ص٩٨٢
الأحوط ( 1 ) إِخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البُغاة إذا كانوا من النصّاب ودخلوا في عنوانهم وإلّا فيشكل حليّة مالهم . [ 2879 ] مسألة 3 : يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال وإلّا فيجب ردّه إلى مالكه ( 2 ) ، نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه وإن لم يكن الحرب فعلًا مع المغصوب منهم ، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة ( 3 ) من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها . [ 2880 ] مسألة 4 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً فيجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً على الأصح . [ 2881 ] مسألة 5 : السَلَب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه ( 4 ) على السالب . الثاني : المعادن من الذهب والفِضّة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزَبَرْجَد والفيروزَج والعقيق والزِّيبَق والكِبريت والنفط والقير والسنج والزاج والزرنيخ والكُحل والمِلح بل والجصّ والنورة وطين الغَسل وحجر الرحى والمَغْرَة - وهي الطين الأحمر - على الأحوط ( 5 ) ، وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية بل هي
شرح
( 1 ) - بل الأقوى ، إذ لا تختصّ الغنائم بما تحصل بمقاتلة الكفّار فقط . ( 2 ) - نعم ، يظهر من بعض الأخبار أنَّه لو ثبت ذلك بعد القسمة ، رجع الغانم بثمنه إلى أمير الجيش ؛ وهو الموافق للاعتبار . ( 3 ) - ولكن ربما تقتضي الوظيفة الأخلاقيّة رعاية حيثيّة الأمانة . ( 4 ) - لصدق غنيمة الحرب عليه ، سواء قلنا باستحقاقه له بحكم الشرع أو بجعل الإمام ؛ إلّا أن يكون الظاهر من جعله له ، جعله له بلا تخميس . وأمّا ما يجعله الإمام في قبال عمل خاصّ غير القتال ، فهو من قبيل أرباح المكاسب . ( 5 ) - لا يترك .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 982 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري