ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس : الفِداء الذي يؤخذ من أهل الحرب ، بل الجزية المبذولة ( 1 ) لتلك السّرية بخلاف سائر أفراد الجزية .
ومنها أيضاً : ما صولحوا عليه ، وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة ، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلًا كان أو كثيراً من غير ملاحظة خروج مئونة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد .
[ 2877 ] مسألة 1 : إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى ( 2 ) إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مئونة السنة ، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغِيلة ( 3 ) ، نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنة ، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً .
[ 2878 ] مسألة 2 : يجوز أخذ مال النُّصّاب ( 4 ) أينما وجد ، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً ، وكذا
شرح
( 1 ) - على الأقوى فيما إذا أخذا بعد الهجوم والغلبة ، وعلى الأحوط في غيره ؛ وكذا فيما صولحوا عليه . نعم ، الأحوط في صورة عدم الإذن الاستيذان من الحاكم الشرعيّ .
( 2 ) - إن صدق عنوان القتال والاستغنام .
( 3 ) - على الأحوط فيهما ، وكذا في الدعوى الباطلة بلا تفاوت ، فيكون وزانها وزان مال الناصب ؛ والأحوط في الجميع الاستيذان من الحاكم . نعم ، المأخوذ منهم بالربا على رضى منهم يكون بحكم أرباح المكاسب .
( 4 ) - الأحوط عدم أخذه إلّا بإذن الإمام أو الحاكم ، بل لا يجوز مع فرض ترتّب المفسدة عليه أو الطعن في المذهب ، كما لعلّه الغالب في أعصارنا .