تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 974

مساهمون:

ص٩٧٤
[ 2856 ] مسألة 1 : يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً فلا يجزئ المعيب ( 1 ) ، ويعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه إلّا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع ( 2 ) أو كان قليلًا يتسامح به . [ 2857 ] مسألة 2 : الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما من الأجناس الاخر ( 3 ) ، وعلى هذا فيجزئ المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كل جنس شكّ في كفايته فإنّه يجزئ بعنوان القيمة . [ 2858 ] مسألة 3 : لا يجزئ نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى وإن كان يسوى صاعاً من الأدون أو الشعير مثلًا إلّا إذا كان بعنوان القيمة ( 4 ) . [ 2859 ] مسألة 4 : لا يجزئ الصاع الملفق ( 5 ) من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير مثلًا إلّا بعنوان القيمة ( 6 ) . [ 2860 ] مسألة 5 : المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب ، والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه . [ 2861 ] مسألة 6 : لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ، ولا
شرح
( 1 ) - على الأحوط ، إلّا أن يغلب التغذّي به في قومه وبلده . ( 2 ) - ولم يكن تخليصه موجباً لمشقّة ومئونة خارجة عن المتعارف . ( 3 ) - الأحوط الاقتصار على الأثمان المتعارفة . ولو بني على التعميم فالأحوط الاقتصار على غير ما هو من الأجناس الأصليّة ؛ فيشكل إجزاء المعيب والممزوج والأعلى والملفّق من جنسين منها بعنوان القيمة . ( 4 ) - مرّ الإشكال فيه . ( 5 ) - إلّا أن يصير الملفّق المخلوط قوت غالب البلد . ( 6 ) - مرّ الإشكال فيه .