تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 976

مساهمون:

ص٩٧٦
والقضاء . [ 2863 ] مسألة 1 : لا يجوز ( 1 ) تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان ، نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب ( 2 ) عند دخول وقتها . [ 2864 ] مسألة 2 : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها ( 3 ) بقيمتها ، وينوي حين العزل ، وإن كان الأحوط ( 4 ) تجديدها حين الدفع أيضاً ، ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير معزولة على حكمها ، وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه ، لكن لا يخلو عن إشكال ( 5 ) ، وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً وإن كان ماله بقدرها ( 6 ) . [ 2865 ] مسألة 3 : إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحق فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف ( 7 ) ، وإن كان مع التمكّن منه ضمن ( 8 ) . [ 2866 ] مسألة 4 : الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق في بلده وإن كان يضمن حينئذٍ مع التلف ، والأحوط ( 9 ) عدم النقل إلّا مع عدم وجود المستحق .
شرح
( 1 ) - وإن وردت به رواية صحيحة * وأفتى به جمع . * وسائل الشيعة ، كتاب الزكاة ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 4 ، ج 9 ، ص 354 . ( 2 ) - بشرط بقاء الآخذ على شرائطه . ( 3 ) - من الأثمان المتعارفة على الأحوط . ( 4 ) - لا يترك . ( 5 ) - إلّا مع الإعراض عن الزيادة وجعلها صدقة . ( 6 ) - لا يبعد الجواز والصدق في هذه الصورة . ( 7 ) - بلا تعدّ وتفريط . ( 8 ) - مع صدق التعدّي أو التفريط ، فلا ضمان إن كان التأخير لمصرف أرجح ولم يفرّط في حفظها . ( 9 ) - لا يترك في خصوص الفطرة ، إلّا مع نقلها إلى الإمام أو نائبه .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 976 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري