[ 2854 ] مسألة 19 : المطلقة رجعياً فطرتها على زوجها دون البائن ( 1 ) إلّا إذا كانت حاملًا ينفق عليها .
[ 2855 ] مسألة 20 : إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة ( 2 ) على فرض الحياة .
فصل في جنسها وقدرها
والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس ، وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن والذرة وغيرها ( 3 ) ، والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى وإن كان الأقوى ما ذكرنا ، بل يكفي الدقيق والخبز ( 4 ) والماش والعدس ، والأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب ( 5 ) ، هذا إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها اصلح بحال الفقير وانفع له ، لكن الأولى والأحوط حينئذٍ دفعها بعنوان القيمة ( 6 ) .
شرح
( 1 ) - لا فرق بينهما بعد ما مرّ من كون المناط العيلولة فعلًا ، لا وجوب الإنفاق .
( 2 ) - مع إحراز الحياة والعيلولة سابقاً يجري استصحابهما في عرض واحد ؛ وإن شئت قل : يستصحب الموضوع المركّب .
( 3 ) - في كون الأمثلة المذكورة بأجمعها من القوت الغالب لغالب الناس منع ، والأحوط الاقتصار على ما يتغذّى به غالب قومه وأهل بلده ، وإن لم يكتفوا به ؛ ويختلف هذا باختلاف البلدان والأقوام والأعصار .
( 4 ) - في كفاية الخبز إشكال ، وكذا الماش والعدس ، إلّا أن يغلب التغذّي بهما في بلده .
( 5 ) - أي : لشخصه .
( 6 ) - دفع القيمة من غير الأثمان لا يخلو من إشكال ؛ وإن جوّزناه في زكاة المال .