زكاته ، لأنّه لا يصير عيالًا له بمجرّد ذلك ، نعم لو كان من عياله عرفاً ووهبه مثلًا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب ( 1 ) .
[ 2851 ] مسألة 16 : لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه ( 2 ) لا يبعد وجوب إخراج فطرته ، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلًا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه .
[ 2852 ] مسألة 17 : إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه وصار ضيفاً عنده مدّة هل تجب عليه فطرته أم لا ؟ إشكال ( 3 ) ، وكذا لو عال شخصاً بالإكراه والجبر من غيره ، نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلماً وهو مجبور في طعامه وشرابه فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه .
[ 2853 ] مسألة 18 : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء ، وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته ( 4 ) عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة .
شرح
( 1 ) - مشكل ؛ إذ الإنفاق من مال نفسه ينافي كونه عيالًا على غيره ، وإن كان الغير هو الذي ملّكه ؛ ولكنّ الاحتياط حسن على كلّ حال .
( 2 ) - إن رجع الشرط إلى شرط العيلولة ، فصار تابعاً له في معيشته وانضمّ إلى عائلته عرفاً ؛ وأمّا مع استقلاله في عيشته كالإجراء في الدوائر والمصانع العظيمة مع شرط الإنفاق عليهم ، فصدق العيلولة ممنوع .
( 3 ) - لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده من الفرضين ؛ وهم أيضاً يحتاطون مع الشرائط .
( 4 ) - على الأحوط من سهام كبار الورثة ، إذ لم يثبت كونها من قبيل الديون ؛ ولأجل ذلك يشكل التقسيم بالنسبة أيضاً .