الوجوب في نوبة أحدهما ( 1 ) ، فإن المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض ، ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة ، لكنّ الأولى بل الأحوط ( 2 ) الاتفاق .
[ 2846 ] مسألة 11 : إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ في المملوك بين شركين إلّا في مسألة الاحتياط المذكور فيه ، نعم الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضاً ( 3 ) ، وربما يقال بالسقوط عنهما ، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية ، والأظهر ما ذكرنا .
[ 2847 ] مسألة 12 : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته سواء كانت أمّاً له أو أجنبية ، وإن كان المنفق غيره ( 4 ) فعليه ، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد ، وأمّا الجنين فلا فطرة له إلّا إذا تولد قبل الغروب ، نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما قبل الزوال كما مر .
[ 2848 ] مسألة 13 : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم .
[ 2849 ] مسألة 14 : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما انفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ( 5 ) ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها .
[ 2850 ] مسألة 15 : لو ملك شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هدية وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه
شرح
( 1 ) - مع بقاء الشركة في الإنفاق والعيلولة حينها أيضاً .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - ولا يترك كما مرّ .
( 4 ) - لو فرض كون الإرضاع بالأجرة ، فالظاهر أنَّ الرضيع يعدّ عيالًا للمستأجر ، لا للمنفق على المرضعة .
( 5 ) - ولكن صدقها في بعض فروض المسألة محلّ إشكال ، كما يظهر من الحاشية التالية .