تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 975

مساهمون:

ص٩٧٥
اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة أو العكس . [ 2862 ] مسألة 7 : الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصح وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال ، والصاع أربعة أمداد وهي تسعة أرطال بالعراقي ، فهو ستمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي ، فيكون بحسب حقة النجف - التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثلث مثقال - نصف حقة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمصتين ، وبحسب حقة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي ( 1 ) - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا - نصف منّ إلّا خمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال .

فصل في وقت وجوبها

وهو دخول ليلة العيد ( 2 ) جامعاً للشرائط ويستمر إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد ، والأحوط ( 3 ) عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها فيقدمها عليها وإن صلى في أول وقتها ، وإن خرج وقتها ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى ( 4 ) عدم سقوطها بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء
شرح
( 1 ) - وبحسب الكيلو ما يقرب من ثلاث كيلوات . ( 2 ) - الأحوط عدم الدفع ليلًا ، وتأخيره إلى الفجر من يوم العيد . ( 3 ) - بل الأقوى ، إلّا مع العزل . ( 4 ) - القوّة ممنوعة .