[ 2867 ] مسألة 5 : الأفضل ( 1 ) أداؤها في بلد التكليف بها وإن كان ماله بل ووطنه في بلد آخر ، ولو كان له مال في بلد آخر وعينها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحق فيه .
[ 2868 ] مسألة 6 : إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك .
فصل في مصرفها
وهو مصرف زكاة المال ( 2 ) ، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ، ويجوز صرفها ( 3 ) على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم .
[ 2869 ] مسألة 1 : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين ، نعم الأحوط ( 4 ) عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضاً ، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية .
[ 2870 ] مسألة 2 : يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلًا ، والأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصاً مع طلبه لها ( 5 ) .
شرح
( 1 ) - وجهه غير واضح . نعم ، الأحوط عدم نقل ما تعيّن زكاة بالعزل مع وجود المستحقّ عنده ، إلّا إلى الإمام أو نائبه ، كما مرّ .
( 2 ) - الأحوط الاقتصار على خصوص الفقراء والمساكين .
( 3 ) - الأحوط مع وجود الوليّ لهم الدفع إليه ، ومع عدمه التمليك والقبول لهم ؛ ثمَّ الصرف عليهم حسبة .
( 4 ) - لا يترك .
( 5 ) - بل يجب دفعها إليه حينئذ إن طلبها على نحو الحكم ، وكان واجداً لشرائطه ؛ أو أفتى بوجوب ذلك ، فيجب على مقلّديه .