[ 2842 ] مسألة 7 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال ، وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين ، والمدار على المعيل لا العيال ( 1 ) ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي ، وفي العكس يجوز .
[ 2843 ] مسألة 8 : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك ، كما أنّه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم ، نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسراً ومؤدياً أو لا ، وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه ، وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكنّ الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذٍ أيضاً .
[ 2844 ] مسألة 9 : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم بل يجب إلّا إذا وكلهم ( 2 ) أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرع عنه ( 3 ) .
[ 2845 ] مسألة 10 : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما ( 4 ) بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً وكانا موسرين ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصة الآخر ، ومع إعسارهما تسقط عنهما ، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسراً ، لكنّ الأحوط إخراج حصته ، وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً ، ولكنّ الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً ، ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها وإن كان حصول وقت
شرح
( 1 ) - الأحوط رعاية كليهما ، فلا يدفع إلى الهاشميّ ، إلّا مع كون كليهما هاشميّين .
( 2 ) - مع الوثوق بإخراجهم .
( 3 ) - لا يخلو من إشكال .
( 4 ) - على الأحوط فيه ؛ وكذا في بقاء حصّة الموسر مع إعسار شريكه .