تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه وإن كان ما فات من الميّت أيضاً كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة ( 1 ) . [ 1825 ] مسألة 13 : لو تبرع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت ففي سقوطه عنه إشكال ( 2 ) . [ 1826 ] مسألة 14 : لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ( 3 ) ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة . [ 1827 ] مسألة 15 : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت ( 4 ) اجتهاداً أو تقليداً ، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه ، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها ، وأمّا لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضاً
شرح
( 1 ) - إن كان المستأجر عليه الإتيان بالعمل مباشرة وانكشف عدم سعة الوقت لإتيانه ، وإلّا جرى فيه ما مرّ في المسألة السابعة . ( 2 ) - بل منع في بعض الصور ، فلا فرق بين المسألة والمسألة السابقة . ( 3 ) - ومع الاختلاف فيهما يجري فيه ما في المسألة التالية . ( 4 ) - مع عدم العلم بالاختلاف وإطلاق الإجارة يأتي بها على ما يقتضيه تكليف نفسه . ومع تعيين كيفيّة خاصّة أو الانصراف إليها يتعيّن الإتيان بها ، إلّا إذا علم ببطلانها وكان العمل عبادة ، فيشكل صحّة الإجارة حينئذ . ومع العلم بالاختلاف يجب التعيين في متن العقد ؛ والأحوط للوصيّ تعيين ما يصحّ عند الميّت ؛ لاحتمال انصراف الوصيّة إليه . وأمّا الوليّ أو المتبرّع فيكفي له الإتيان بما يصحّ عنده ؛ وإن راعى المستأجر والأجير أحوط ما عند الجميع زال الإشكال بحذافيره ، ولا يترك مهما أمكن .