تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
الوارث ( 1 ) إخراجه من ماله ولا المباشرة إلّا ما فات منه لعذر ( 2 ) من الصلاة والصوم حيث يجب على الولي وإن لم يوص بهما ، نعم الأحوط ( 3 ) مباشرة الولد ذكراً كان أو أنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن ممّا يجب على الولي ، أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزماً للحرج من جهة كثرته ، وأمّا غير الولد ممّن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه كما لا يجب على الولد أيضاً استئجاره إذا لم يتمكّن من المباشرة أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته . [ 1818 ] مسألة 6 : لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضاً ( 4 ) ، وأمّا لو أوصى بما يستحبّ عليه من باب الاحتياط وجب العمل به لكن يخرج من الثلث ، وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنّه يجب العمل به والإخراج من الثلث ، لأنّه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير ، وأمّا لو علم فراغ ذمّته علماً قطعياً فلا يجب وإن أوصى به ، بل جوازه أيضاً محلّ إشكال . [ 1819 ] مسألة 7 : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة
شرح
( 1 ) - إن لم يقبلا الوصيّة ولم يعدّاه بالعمل ؛ وإلّا فيشكل التخلّف . ( 2 ) - بل مطلقاً على الأحوط . ( 3 ) - لا يترك ، بل وكذا الاستيجار مع عدم الإجحاف والحرج . وفي خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « إنّ العبد ليكون بارّاً بوالديه في حياتهما ، ثمَّ يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما ، فيكتبه اللَّه عاقاً . . . » * . * الكافي ، ج 2 ، ص 163 ، ح 21 . ( 4 ) - في الماليّة والحجّ ؛ ومرّ الاحتياط وطريقه في غيرهما ، والمدار على الاحتياط في نظر الورّاث مع توافقهم .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 618 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري