تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
حيث إنّ الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة ، ويمكن أن يقال إنّما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة ، ودعوى أنّ الأمر الإجاري ليس عبادياً بل هو توصلي مدفوعة بأنّه تابع للعمل المستأجر عليه ، فهو مشترك بين التوصليّة والتعبديّة . [ 1815 ] مسألة 3 : يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به ( 1 ) خصوصاً مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات الماليّة ، ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة ( 2 ) في الواجبات الماليّة ومنها الحج الواجب ولو بنذر ( 3 ) ونحوه ، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية ( 4 ) أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوّة لأنّها دين اللَّه ودين اللَّه أحق أن يقضى . [ 1816 ] مسألة 4 : إذا علم أنّ عليه شيئاً من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته وإن لم يوص به ( 5 ) ، والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي ( 6 ) في وجوب الإخراج من التركة . [ 1817 ] مسألة 5 : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو
شرح
( 1 ) - إن توقّف الإتيان بالواجبات على الإيصاء بها ؛ واللازم إتيان الموصي بكلّ ما له دخل في الإتيان بها ومنها الإيصاء . ( 2 ) - إلّا أن يوصى بإخراجها من الثلث وقد وفى بها . ( 3 ) - على إشكال فيه يأتي في الحجّ . ( 4 ) - الأحوط فيها الإيصاء بإخراجها من الثلث ، فإن لم يوص أو لم يف بها الثلث يأتي بها الوليّ ؛ ومع عدمه فالأحوط لكبار الورثة الإتيان بها من سهامهم ، بل الأحوط في الكفّارات أيضاً ذلك ؛ ولا سيّما في المخيّرة منها بين الماليّة وغيرها . ( 5 ) - في الديون الماليّة والحجّ ؛ ومرّ الاحتياط في غيرهما . ( 6 ) - إن كان في مرض الموت والموصي متّهماً ففيه إشكال .