تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
بطلت الإجارة ( 1 ) بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلّا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة ، نعم يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعاً . [ 1820 ] مسألة 8 : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بها فهو ( 2 ) ، وإلّا قدّم الاستئجاري لأنّه من قبيل دين الناس . [ 1821 ] مسألة 9 : يشترط في الأجير أن يكون عارفاً ( 3 ) بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح . [ 1822 ] مسألة 10 : الأحوط اشتراط عدالة الأجير ( 4 ) وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلًا . [ 1823 ] مسألة 11 : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعد ( 5 ) ذلك مع العلم المذكور ، وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور . [ 1824 ] مسألة 12 : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار ( 6 ) خصوصاً من كان صلاته بالإيماء أو كان
شرح
( 1 ) - إن لم يمض زمان يتمكّن فيه من الإتيان به ، وإلّا فالظاهر صحّة الإجارة واستحقاق المستأجر عوض الفائت من العمل وإن زادت قيمته . ( 2 ) - على ما مرّ من الاحتياط في غير الدين والحجّ . ( 3 ) - بل يكون ممّن يأتي بالعمل صحيحاً ، ولو بالاحتياط أو العلم بعدم ابتلائه بالخلل . ( 4 ) - لا في صحّة استيجاره وعمله ، بل في قبول قوله في الإتيان بالعمل ، ويكفي في ذلك كونه ثقة . ( 5 ) - بل الأحوط الترك مطلقاً وعدم الاكتفاء به في التبرّع . ( 6 ) - إطلاق الحكم مبنيّ على الاحتياط .