تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 959

مساهمون:

ص٩٥٩
تالفاً مع ضمانه بأن يكون عالماً بالحال ( 1 ) يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره . [ 2815 ] السابعة والعشرون : إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له وقال : ادفعه إلى الفقراء ؛ يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً مع علمه بأنّ غرضه ( 2 ) الإيصال إلى الفقراء ، وأمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز . [ 2816 ] الثامنة والعشرون : لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً وبقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها ( 3 ) ، وهكذا في سائر الأنعام والنقدين . [ 2817 ] التاسعة والعشرون : لو كان مال زكوي مشتركاً بين اثنين مثلًا وكان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب فاعطى أحدهما زكاة حصته من مال آخر أومنه بإذن الآخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه فإن احتمل المزكي أنّ شريكه يؤدي زكاته فلا إشكال ، وإن علم أنّه لا يؤدي ففيه إشكال من حيث تعلق الزكاة بالعين ( 4 ) فيكون مقدار منها في حصته . [ 2818 ] الثلاثون : قد مرّ أنّ الكافر مكلف بالزكاة ( 5 ) ولا تصح منه وإن كان لو أسلم سقطت عنه ، وعلى هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهراً عليه ، ويكون هو
شرح
( 1 ) - بل وإن كان جاهلًا ، لعدم كون التسليط من قبل المالك . نعم ، لو أخذ منه جاز له الرجوع إلى من غرّه ، وعلى هذا فيشكل احتسابه زكاة عليه ، إلّا إذا لم يمكن له الأخذ من الغارّ . ( 2 ) - بل مع شمول العنوان المأذون فيه له ؛ إذ الملاك إذنه الفعليّ لا العلم بالغرض . ( 3 ) - على الأحوط ؛ إذ يستفاد ممّا ورد في تشريع الزكاة ومن خبر الفضيل * في زكاة الفطرة عدم الوجوب ؛ فراجع . * وسائل الشيعة ، كتاب الزكاة ، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 10 ، ج 9 ، صص 322 - 323 . ( 4 ) - على القول بالإشاعة ، وأمّا على مبنى المصنّف فلا إشكال . ( 5 ) - مرّ الكلام في المسألة وفروعها في المسألة السادسة عشرة وما بعدها من أوائل الزكاة ؛ ومرّ الإشكال في أخذها من الذميّ ، إلّا إذا اشترطت في عقد الذمّة .